الإمكانات المتاحة لملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني عن محرقة غزة
2023-12-09
محمد الموسى
من المسائل الراهنة التي تستأثر بحيز كبير لدى محور المقاومة في المنطقة وداعميه، ولدى الأحرار من أبناء أمتينا العربية والإسلامية، مسألة وجوب ملاحقة المسؤولين، والمتورطين والمساهمين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد شعبنا الفلسطيني في غزة، وهي جرائم مخططة بصورة واضحة بين مجرمي الكيان الصهيوني وقادة الولايات المتحدة السياسيين والعسكريين، بالإضافة إلى قادة وسياسيين غربيين و"عرب" ممن رهنوا حياتهم لخدمة المشروع الإمبريالي الغربي والكيان الصهيوني كرافعة محورية لذلك المشروع.
ثمة جملة من المسائل التي يجب التطرق إليها قبل تحديد إمكان تلك الملاحقة فعلياً وكيفيتها. ففيما يتعلق بقدرة الآليات الجنائية الدولية على النهوض بمسؤولياتها ومهمّاتها إزاء جرائم الكيان الصهيوني ومعاونيه من دول ومسؤولين غربيين و"عرب"، يجب التمييز بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة أو الموقتة، بالإضافة إلى المحاكم الوطنية التي منحتها قوانين بلدانها اختصاصاً جنائياً عالمياً على الجرائم الدولية التي يرتكبها الكيان وداعموه ومن يسّر له بيئة تنفيذها وارتكابها، كقادة الولايات المتحدة وغيرهم من قادة غربيين و"عرب".
بالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية، من غير اليسير أو المتصور – بحسب طبيعة ولايتها وأحكام نظامها الأساسي وتجاربها السابقة – القول إنها قادرة على ملاحقة كل من تورط في ارتكاب تلك الجرائم أو ساعد أو عاون في تيسير ارتكابها.
فثمة تحديات وصعوبات كثيرة تعترض الملاحقة من خلال المحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة تعمل وفق مبدأ التكامل، أي أنها لا تتدخل إلا إذا كانت الدولة المعنية غير قادرة ولا راغبة في ملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة (جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو عدوان)، والخوف هنا أن ترى المحكمة أن الكيان الصهيوني قادر من خلال نظامه القضائي على ذلك، بينما فلسطين غير قادرة، فتُترَك ملاحقة الصهاينة للقضاء الداخلي للكيان، ويُلاحَق قادة المقاومة في حماس والجهاد الإسلامي وغيرهم بحجة ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية (زوراً وبهتاناً بالطبع).
تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن الكيان الصهيوني ليس طرفاً في المحكمة، لكن فلسطين طرف فيها منذ عام 2015. ولذلك، فإن الجرائم الصهيونية مرتكبة داخل إقليم دولة طرف، الأمر الذي يجعل المحكمة الجنائية الدولية مختصة مكانياً لأنها تختص بجرائم مرتكبة في إقليم دولة عضو، أو من جانب أشخاص يحملون جنسية دولة عضو. ومن المتوقع أن نجد بين الصهاينة المتورطين في الجرائم عدداً كبيراً من مزدوجي الجنسية؛ الذين ربما تكون جنسيتهم الثانية تعود إلى دولة طرف في المحكمة.
ثمة تحدٍّ آخر يواجه اللجوء إلى المحكمة، وهو الصلاحية الممنوحة للمدعي العام للمحكمة بموجب المادة (الـ53) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تجيز له أن يشرع في التحقيق إلا إذا رأى، آخذاً في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.
وهناك خشية أن يرى المدعي العام للمحكمة الحالي (المعروف بانحيازه إلى الكيان من خلال تجميده تحقيقات بشأن جرائم ارتكبها الكيان سابقاً وأذنت له الغرفة التمهيدية التابعة للمحكمة بأن يباشر التحقيق فيها)، أن يرى أن الملاحقة ريما تعرقل التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال إقامة فلسطينية.
فاللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية محاط بمحاذير وبتحديات تجعل منها خياراً غير موثوق به لإقامة العدل بشأن جرائم الصهاينة في غزة، فضلاً عن أن كون الكيان الصهيوني ليس طرفاً في المحكمة، سيؤدي، حتى في حالة ممارسة المحكمة اختصاصها بنزاهة وحيادية، إلى عرقلة قيام المحكمة بمهمتها لأن الكيان لن يتعاون معها لإيداع المتورطين في المحكمة من أجل محاكمتهم.
وثمة سوابق متعددة في هذا المجال في حالات وقضايا أخرى، وهناك تحديات وعقبات أخرى كثيرة قد تجعل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية غير فعال بالصورة المأمولة، وخصوصاً أن المحكمة لا تحاكم المشتبه فيهم إلا حضورياً.
أمّا بخصوص فكرة إنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الكيان الصهيوني ومن عاونه ويسر له ارتكابها (وأؤكد هنا أن من يجب أن يحاكَم ليس المتورطين في تنفيذ الجرائم من صهاينة فحسب، بل يتعين أيضاً مساءلة كل من عاون أو ساعد الكيان أو يسر البيئة الملائمة له لارتكابها، من قبيل إغلاق معبر رفح وإحكام الحصار على قطاع غزة، أو تزويد الكيان بالمعدات والمعلومات اللازمة لارتكابه جرائمه)، فهي بلا ريب فكرة جديرة بالعناية، وخصوصاً أن إنشاء محكمة خاصة لهذه الغاية قد يكون خياراً أفضل من المحكمة الجنائية الدولية، لكن آلية إنشاء تلك المحكمة لن تكون متاحة بالطبع من خلال مجلس الأمن، أسوة بما حدث في حالة المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الخاصة برواندا.
فليس متصوَّراً أن يقوم مجلس الأمن بذلك لاحتمال استخدام حق النقض الفيتو من جانب دولة دائمة العضوية أو أكثر من الدول الغربية دائمة العضوية، والتي تيسر للكيان ارتكاب جرائمه، وبالذات الولايات المتحدة. وسأتعرض لاحقا لآلية إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية.
فيما يتعلق بإنشاء محكمة جنائية خاصة بملاحقة المتورطين من الصهاينة ومن ساهم معهم في ارتكاب الجرائم الدولية في غزة والضفة الغربية، فالجهاز الذي قام بإنشاء هذا النوع من المحاكم هو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لكن في حالة غزة، لن يقوم مجلس الأمن بذلك مطلقاً، وليس متصوَّراً أن يشكل محكمة من هذا النوع، وأسباب ذلك معروفة ولا داعي للاسترسال في بسطها. ثمة احتمال آخر وهو أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً إلى قرار "الاتحاد من أجل السلم" بالتوصية بإنشاء مثل تلك المحكمة، لكن الجمعية العامة لا تملك سوى إصدار توصية بذلك، وليس قراراً ملزماً كما هي الحال بالنسبة إلى مجلس الأمن.
وهنا، يبدو أن اقتراح الرئيس الإيراني في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية، واقتراح أسامة حمدان في مؤتمر صحافي عقده بتاريخ 19/11/2023 بإنشاء محكمة جنائية خاصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، اقتراح في محله ودقيق من الناحية القانونية.
إذ يمكن الطلب إلى الجمعية العامة، أن تصدر توصية بالاستناد إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، تدعو فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، كمنظمة التعاون الإسلامي، إلى التنسيق والتعاون لملاحقة الصهاينة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية، ومن عاونهم أو يسر لهم ارتكابها، بما في ذلك إنشاء محكمة جنائية خاصة لتلك الغاية. وبذلك يتوافر سند شرعي ومشروع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنشاء تلك المحكمة، وخصوصاً أن الجرائم ارتُكبت داخل إقليم دولة عضو في المنظمة، فضلا عن أنها تهدد السلم والأمن الإقليميين للدول الأعضاء في المنظمة.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المادة الـ 52 من ميثاق الأمم المتحدة أكدت أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها".
فالحالة في قطاع غزة وما يرتب عنها من أوضاع تهدد السلم والأمن الدوليين، وسبق لمجلس الأمن أن قام بتشكيل محاكم جنائية دولية خاصة كوسيلة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابيهما في أكثر من حالة انطوت على ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والمنظمات الإقليمية، وفقا للمادة الـ52 من ميثاق الأمم المتحدة، ينظر إليها في الأساس كتنظيمات وأدوات معاونة لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين. وهي لا تحتاج لهذه الغاية إلى إذن من مجلس الأمن إلا إذا كانت ستلجأ إلى القوة العسكرية كوسيلة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابيهما بحسب المادة الـ53 من ميثاق الأمم المتحدة. فمنظمة التعاون الإسلامي، بالنسبة إلى الحالة تلك، في مقدروها، وفق الشروط المذكورة أعلاه، أن تشكل محكمة جنائية خاصة من حيث المبدأ.
وما يعزز أهمية اللجوء إلى فكرة إنشاء محكمة جنائية خاصة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي التحديات التي قد تواجه الملاحقات والمحاكمات لدى الآليات الجنائية الدولية الأخرى، وبالذات التحديات المشار إليها أعلاه.
نستخلص مما سبق أن خيار إنشاء محكمة جنائية خاصة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة خيار أكثر ملاءَمةً من المحكمة الجنائية الدولية.
وبالطبع، ثمة تحديات قد تواجهها تلك المحكمة الخاصة، في مقدمتها القدرة على الوصول إلى المتورطين في تلك الجرائم والقبض عليهم، لكن تلك المعضلة لا تمنع إنشاءها والشروع في التحقيق في الجرائم المرتكبة، فربما ما ستتمخض عنه معركة طوفان الأقصى من نتائج سيساهم في تذليل تلك المعضلة العملية بالنسبة إلى عدد من المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم من الصهاينة.
أمّا بخصوص دور المحاكم الوطنية من خلال الصلاحية الجنائية العالمية، فهو خيار قد يصدق القول من الناحية النظرية بأنه حل مُواتٍ، لكن تعتريه تحديات كثيرة، لكنه يبقى حلا أقل تعقيداً وصعوبة من الملاحقة والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وربما يكون الاختصاص الجنائي الشخصي للمحاكم الوطنية أكثر فعالية من وجهة نظري.
فثمة احتمال آخر يمكن السير فيه بالتوازي مع إنشاء محكمة جنائية خاصة على النحو الموضح أعلاه، وهو يتمثل بملاحقة المتورطين من الصهاينة ومن عاونهم أو يسّر لهم ارتكاب جرائمهم أمام المحاكم الوطنية.
من المعروف أن القضاء الوطني يتمتع باختصاص مكاني، وشخصي، وعيني وعالمي في العادة. وبموجب الاختصاص الشخصي، له أن ينظر في جرائم ارتكبها مواطنو دولته في الخارج ولم تجر محاكمتهم أو معاقبتهم عنها، أو وقعت على اشخاص يحملون جنسية دولته. وبموجب الاختصاص العالمي، له أن يبسط ولايته القضائية على جرائم لا تتصل بدولته على أساس مكان ارتكابها، أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها، ولا تمس مصالح وطنية عليا لدولته؛ أي أنه يباشر ولاية قضائية عالمية على جرائم دولية حماية لمصالح المجتمع الدولي بعمومه.
لذلك، يمكن لنا، استناداً إلى كل من الاختصاص الشخصي والعالمي، التفكير في إمكان الملاحقة والمحاكمة للمتورطين من الصهاينة، ولمن عاونهم أو يسر لهم ارتكاب جرائمهم، أمام محاكم وطنية في دول يحملون جنسيتها، أو في دول تجيز لمحاكمها ممارسة اختصاص شخصي على أساس جنسية الضحايا حيثما كان الشهداء من حاملي جنسية تلك الدولة، بالإضافة إلى الجنسية الفلسطينية؛ أي علينا أن نبحث في جنسية الجناة والضحايا من الشهداء، وفي حالة ازدواجية جنسية أي منهم أن نحدد محاكم الدولة المعنية لملاحقة الجناة. وهذا خيار قانوني مهم لأنه أيسر الطرائق المتاحة وأقلها تعقيداً.
أما بالنسبة إلى الصلاحية الجنائية العالمية، فهناك دول كثيرة تأخذ بها في قوانينها الوطنية. ومنها من يجعلها مشروطة بشروط، بينها وجوب وجود صلة بين الجاني والدولة التي سيحاكَم فيها على أساس الصلاحية العالمية من قبيل الإقامة في إقليمها. ومنها دول تقرها بصورة غير مشروطة وتجعل ممارستها متاحة على نحو ميسَّر وسلس.
وعلينا أن نوظف ونستثمر الفرص التي تتيحها هذه الدول الأخيرة لأنها تنطوي على فرصة كبيرة في ملاحقة الجناة من الصهاينة. وربما نصطدم بعقبة حصانة رئيس وزراء الكيان ووزير خارجيته في هذا الإطار، لأن المحاكمة ستجري أمام محاكم وطنية تتبع دولة أجنبية.
لكن تلك الحصانة لن تكون معضلة، لأنها - كما أشارت محكمة العدل الدولية في عام 2012 في قضية التزام المحاكمة أو التسليم بين بلجيكا والسنغال _ حصانة وظيفية تزول بزوال الصفة الرسمية عن الشخص المتمتع بها. ومن المتوقع بعد انتهاء المعركة، أن تسقط الحكومة الصهيونية الحالية، الأمر الذي يجعل موضوع الحصانة في هذا الخيار من خيارات الملاحقة خلف ظهورنا.
وأخيراً، يتعين كذلك توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، وخصوصاً أن كيان الاحتلال وعدداً لا بأس به من الدول العربية أطراف في الاتفاقية، ولم تتحفظ عن الحكم الوارد في المادة الـ9 من الاتفاقية، والذي تقر الدول الأطراف بموجبه اختصاص محكمة العدل الدولية بحق أي طرف من الدول الأطراف المتنازعة بإحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها.
ولما كانت الأفعال الجرمية التي يقترفها كيان الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمساعدة ومعاونة من أطراف أخرى غربية وعربية، يسرت له ذلك، سواء من خلال إغلاق معبر رفح أو من خلال تزويده بالمعدات والذخائر والمعلومات والدعم اللازم لاقتراف جرائمه، تنطوي على إخضاع سكان قطاع غزة، عمداً، لظروف معيشية يراد من ورائها تدمير سكان القطاع الفلسطيني تدميراً مادياً كلياً أو جزئياً، وبصورة ممنهجة تعبر عن نسق عام، فالحاجة ملحة إلى أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الأطراف، إلى الطلب إلى محكمة العدل الدولية استصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال والفصل العنصري بوقف أنشطته الجرمية في قطاع غزة.
يضاف إلى ذلك إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأي دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسؤولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال والتعويض عن الأضرار التي نجمت عنها.
ولا بد من التذكير بإمكان قيام ضحايا العدوان الصهيوني وجرائمه بإقامة دعاوى مدنية لمطالبة الكيان بتعويضهم مما لحق بهم - كضحايا مباشرين أو غير مباشرين – من أضرار مادية ومعنوية لدى المحاكم الوطنية في عدد من الدول التي تجيز هذا النوع من الدعاوى بشروط تتوافر في هذه الحالة.
وهو خيار قانوني لا يقل أهمية عن سابقيه، على رغم أنه ذو طبيعة مدنية لا جنائية، يحتاج إلى مناقشة قانونية مستفيضة ليس هنا مقامها، لأن المقصود في هذا المقال تتبع الخيارات المتاحة لملاحقة الكيان الصهيوني ومعاونيه جنائياً.