الهيئة 302: ندعو الجمعية العامة لرفض طلب دولة الاحتلال إلغاء عمل الاونروا في الضفة وغزة
وتشير أبرز بنود الاتفاقية المبرمة بين دولة الاحتلال ووكالة الأونروا للعام 1967 والتي تنظم عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة:
"ضمان حماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها وممتلكاتها؛ والسماح بحرية حركة مركبات الأونروا إلى داخل وخارج إسرائيل والمناطق المعنية؛ والسماح للموظفين الدوليين في الوكالة بالتحرك داخل وخارج إسرائيل والمناطق المعنية؛ وسيتم تزويدهم بوثائق الهوية وأي تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة؛ والسماح للموظفين المحليين في الوكالة بالتنقل داخل المناطق المعنية بموجب الترتيبات التي تم التوصل إليها أو التي سيتم التوصل إليها مع السلطات العسكرية؛ الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الإمدادات والسلع والمعدات".
ورد في الاتفاقية ووافق عليها الطرفان بأن "تعترف دولة الاحتلال بأن اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة المؤرخة في 13 شباط/فبراير من العام 1946التي تعد إسرائيل طرفًا فيها، تحكم العلاقات بين الحكومة والأونروا في كل ما يتعلق بوظائف الأونروا" وهو ما انتهكته وخالفته دولة الاحتلال في غزة والضفة والقدس منذ السابع من أكتوبر 2023.
والاهم بأن الاتفاق "يخضع لأي تعليمات أو قرارات ذات صلة صادرة عن الأمم المتحدة" حسب ما جاء في الرسائل المتبادلة بين الطرفين، وانطلاقا من هذا البند ترى "الهيئة 302" بان باستطاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف تنفيذ طلب دولة الاحتلال، وندعوها إلى إلزام الأخيرة باستمرار عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أضف تعليق