الرئيس عباس يصدر مرسومًا رئاسيًا حول إلغاء قوانين احتجت عليها نقابة المحامين
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن الرئيس محمود عباس قد أصدر بالأمس مرسومًا حول إلغاء القرارات التي احتجت عليها نقابة المحامين.
بدورها، أوضحت صحيفة الأيام الفلسطينية، اليوم، بأن الرئيس محمود عباس أصدر مرسومًا بإلغاء القوانين الخاصة بتعديل القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وأضافت: "شمل المرسوم إلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته".
كما شمل المرسوم إلغاء القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.
يشار إلى أن نقابة المحامين قد نظمت عدة إضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها في الضفة، رفضاً للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.
وفي وقت سابق، أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة في اجتماع عقده الاثنين الماضي، بإلغاء القرارات الأربعة بقانون، وقابلت نقابة المحامين ذلك بوقف أنشطتها الاحتجاجية.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن قرار الرئيس بإلغاء القرارات بقانون جاء بناء على توصية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة الذي اجتمع في 8 آب الجاري، حيث تدارس في حينه تأشيرة الرئيس على توصيات لجنة خاصة شكلها الرئيس برئاسة الفريق جبريل الرجوب لدراسة القرارات بقانون.
أضف تعليق