الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: منع لقاح كورونا عن الأسرى في سجون الاحتلال جريمة ضد الإنسانية
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
اعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منع اللقاح عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوز عددهم (240) أسيراً، جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعد عرفاً دولياً وقعت عليها دولة الاحتلال وملزمة بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الدائرة القانونية في بيان لها، أن اتفاقية جنيف الرابعة في الفصل الرابع تشير لشروط الرعاية الصحية والرعاية الطبية، حيث نصت المادة 91 من الاتفاقية في الفقرة الأولى «توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية».
وأشارت الدائرة إلى أهمية تخصيص أماكن ملائمة لعزل المصابين الذين يعانون من أمراض معدية والتي يشكل فيروس (COVID-19) إحداها، حيث اهملت هذه المادة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وبينت الدائرة أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتنص على ما يلي «يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان». موضحة وجوب تأمين العلاج للمصابين من المعتقلين والأسرى كسواهم من عامة السكان، حيث تظهر أهمية اللقاح لجائحة كورونا لدى المواطنين الإسرائيليين وتغييبها بشكل متعمد عن الاسرى والمعتقلين هو انتهاك فاضح لنص المادة الظاهرة معالمها.
وأوضح البيان أن الفقرة الثالثة من ذات المادة تشير إلى «يفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم»، وهذا الامر ترفضه دولة الاحتلال تماماً رغم تفضيل الاتفاقية لها وعدم التأكيد عليها، وقد ورد ذلك لإبراز أهمية الرعاية الصحية للأسرى والمعتقلين وضرورة تأمين الشروط اللازمة لرعايتهم.
ولفت البيان إلى أن الفقرة الرابعة تشير إلى أنه «لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص، وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140». وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية على وجوب إعطاء دولة الاحتلال الإسرائيلية للقاح فيروس كورونا، هو الفقرة الخامسة من المادة 91 التي تنص على الاتي، «تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية».
وقالت الدائرة القانونية في الجبهة، إن «دولة الاحتلال لم تجر اية فحوصات طبية للمعتقلين إلا للقليل منهم عندما ظهرت عليهم العوارض لفيروس كورونا المستجد، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لفحص المعتقلين أو الأسرى المخالطين بشكل لازم كما هو منصوص باتفاقية جنيف والتي الزمت سلطة الاحتلال بوجوب فحصهم سواء كانوا مصابين او مرضى أم لا بالحد الأدنى في الشهر مرة واحدة». حيث أشارت المادة 92 من الاتفاقية نصاً على «تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء)، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً».
وأضاف بيان الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن «تنص المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل السجن أو الحرمان الشديد على اي نحو يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والافعال اللاإنسانية التي تتسبب بمعاناة شديدة في أذى خطير يلحق بالجسم الضرر سواء صحياً ام عقلياً، وكذلك جريمة الفصل العنصري المعروفة بالابارتهايد كما جاء بالفقرة «هـ» و «ي» و «ك» من المادة 7 في نظام روما الأساسي».
وختمت الدائرة القانونية بيانها بالقول «منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية اللقاح عن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تكون قد أضرت بصحتهم والحقت بهم الضرر بشكل متعمد، مع علمها ان ذلك يزيد من معاناتهم الصحية، وهذا ما يؤكد مخالفة دولة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة كما ذكرنا سابقا، ولما كان ذلك لا يدل سوى على نظام الفصل العنصري لدولة الاحتلال الإسرائيلية في التعامل مع الاسرى والمعتقلين، ولما كانت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في مثل هذه القضايا كما نص نظامها في المادة السابعة، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، جاز مقاضاة قيادات دولة الاحتلال الإسرائيلية المساهمة في هذه الجريمة البشعة التي لا تدل الا على سوء نية الاحتلال وحجم توحشها وانتهاكها لكل المبادئ والأعراف والقرارات الدولية».
اعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منع اللقاح عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوز عددهم (240) أسيراً، جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعد عرفاً دولياً وقعت عليها دولة الاحتلال وملزمة بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الدائرة القانونية في بيان لها، أن اتفاقية جنيف الرابعة في الفصل الرابع تشير لشروط الرعاية الصحية والرعاية الطبية، حيث نصت المادة 91 من الاتفاقية في الفقرة الأولى «توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية».
وأشارت الدائرة إلى أهمية تخصيص أماكن ملائمة لعزل المصابين الذين يعانون من أمراض معدية والتي يشكل فيروس (COVID-19) إحداها، حيث اهملت هذه المادة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وبينت الدائرة أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتنص على ما يلي «يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان». موضحة وجوب تأمين العلاج للمصابين من المعتقلين والأسرى كسواهم من عامة السكان، حيث تظهر أهمية اللقاح لجائحة كورونا لدى المواطنين الإسرائيليين وتغييبها بشكل متعمد عن الاسرى والمعتقلين هو انتهاك فاضح لنص المادة الظاهرة معالمها.
وأوضح البيان أن الفقرة الثالثة من ذات المادة تشير إلى «يفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم»، وهذا الامر ترفضه دولة الاحتلال تماماً رغم تفضيل الاتفاقية لها وعدم التأكيد عليها، وقد ورد ذلك لإبراز أهمية الرعاية الصحية للأسرى والمعتقلين وضرورة تأمين الشروط اللازمة لرعايتهم.
ولفت البيان إلى أن الفقرة الرابعة تشير إلى أنه «لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص، وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140». وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية على وجوب إعطاء دولة الاحتلال الإسرائيلية للقاح فيروس كورونا، هو الفقرة الخامسة من المادة 91 التي تنص على الاتي، «تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية».
وقالت الدائرة القانونية في الجبهة، إن «دولة الاحتلال لم تجر اية فحوصات طبية للمعتقلين إلا للقليل منهم عندما ظهرت عليهم العوارض لفيروس كورونا المستجد، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لفحص المعتقلين أو الأسرى المخالطين بشكل لازم كما هو منصوص باتفاقية جنيف والتي الزمت سلطة الاحتلال بوجوب فحصهم سواء كانوا مصابين او مرضى أم لا بالحد الأدنى في الشهر مرة واحدة». حيث أشارت المادة 92 من الاتفاقية نصاً على «تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء)، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً».
وأضاف بيان الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن «تنص المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل السجن أو الحرمان الشديد على اي نحو يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والافعال اللاإنسانية التي تتسبب بمعاناة شديدة في أذى خطير يلحق بالجسم الضرر سواء صحياً ام عقلياً، وكذلك جريمة الفصل العنصري المعروفة بالابارتهايد كما جاء بالفقرة «هـ» و «ي» و «ك» من المادة 7 في نظام روما الأساسي».
وختمت الدائرة القانونية بيانها بالقول «منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية اللقاح عن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تكون قد أضرت بصحتهم والحقت بهم الضرر بشكل متعمد، مع علمها ان ذلك يزيد من معاناتهم الصحية، وهذا ما يؤكد مخالفة دولة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة كما ذكرنا سابقا، ولما كان ذلك لا يدل سوى على نظام الفصل العنصري لدولة الاحتلال الإسرائيلية في التعامل مع الاسرى والمعتقلين، ولما كانت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في مثل هذه القضايا كما نص نظامها في المادة السابعة، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، جاز مقاضاة قيادات دولة الاحتلال الإسرائيلية المساهمة في هذه الجريمة البشعة التي لا تدل الا على سوء نية الاحتلال وحجم توحشها وانتهاكها لكل المبادئ والأعراف والقرارات الدولية».
أضف تعليق