23 كانون الأول 2024 الساعة 17:24

في النظام السياسي الإسرائيلي..هيمنة السلطة التنفيذية وخطاب «الديمقراطية اليهودية»

2020-12-03 عدد القراءات : 799

تمهيد

 

حاز سؤال «الديمقراطية في إسرائيل» على اهتمام عدد من الباحثين. وقد خلص بعضهم إلى تأكيد الشائع في هذا المجال، بمعنى أن مباديء الديمقراطية حاضرة، وتطبيقها قائم في العلاقات البينية داخل «الجسم» اليهودي بكافة مستوياته؛ (منظومة الحكم، الأحزاب، المؤسسات، الأفراد..)، في ظل ما يسمى «الديمقراطية اليهودية». فيما ينحصر، برأيهم، خرق منظومة الحكم الإسرائيلي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بسياسات القمع والتنكيل والعنصرية، التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

لكن متابعة مسار تشكل النظام السياسي الإسرائيلي تكشف أن الديمقراطية بقيت مسألة إشكالية في هذا النظام، عندما منح مهندسوه، في سياق استكمال المشروع الصهيوني، السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة جداً، عبر قوانين مَكَّنتها من الهيمنة على قرارات المؤسسة التشريعية - الدستورية (الكنيست)، وشجعتها على مناوئة القضاء ومحاولة السيطرة عليه، بينما لا يمتلك هو، ضمن آليات الحكم القائمة، إمكانية التأثير الحاسم على السلطة التنفيذية، التي تعززت مكانتها وقوتها بامتلاكها الأغلبية البرلمانية.

 

وبغياب الدستور، خلقت هذه الهيمنة أزمة عميقة في المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل، وتَحَوَّلت في السنوات الأخيرة إلى أزمة حكم، بعدما خرج التنافس بين الأحزاب عن قواعد «اللعبة الديمقراطية»، التي تدور عادة في الأنظمة البرلمانية، وتحول هذا التنافس إلى معارك «كسر عظم»، في سياق الصراع على السلطة. 

 

لقد تفاقمت أزمة الحكم في إسرائيل منذ انتخابات الكنيست الحادية والعشرين - 9/4/2019، التي لم تتوج بتشكيل حكومة بسبب حدة الاستقطاب في المشهد السياسي - الحزبي، عقب تشكيل تحالف «كاحول - لاڤان» برئاسة بيني غانتس قبيل هذه الانتخابات، وخروج ليبرمان (حزب «إسرائيل بيتنا») من عباءة نتنياهو.

ورأى محللون أن بوابة خروج نتنياهو من المشهد السياسي قد فُتحت، مع تكرار عجزه عن تشكيل الحكومة بعد إجراء الجولة الانتخابية الـ22 - 17/9/2019، واستمرار هذا الاستعصاء عقب انتخابات الكنيست الـ 23 - 2/3/2020، إلى أن فاجأ غانتس الجميع بإعلان قبوله الانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو، وفق اتفاق ائتلافي قائم على التناوب في رئاسة الحكومة، ووقع الإثنان الاتفاق يوم 20/4/2020. لكن ذلك لم يُنهِ الأزمة السياسية - الحزبية، بل فاقمها بتشكيل حكومة بين «شريكين» متصارعين.

 

[ بخصوص الجولات الانتخابية الـ 21، 22 و23 للكنيست، راجع ما يلي في الكتب الصادرة عن «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات» (ملف)، ضمن سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»:

 

1- «إنتخابات الكنيست الـ 21-9/4/2019، ص 161-176 من الكتاب الرقم 35 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «في مواجهة صفقة القرن..». ط1: أيلول (سبتمبر) 2019 .

 

2- «إنتخابات الكنيست الـ 22-17/9/2019»، ص 145-157 من الكتاب الرقم 37 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «ملفات فلسطينية (2/2) – صفقة القرن في الميزان». ط1: كانون الثاني (يناير) 2020 .

3- «إنتخابات الكنيست الـ 23-2/3/2020»، ص 137-152 من الكتاب الرقم 39 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «صفقة القرن في الميدان». ط1: تشرين الثاني( نوفمبر) 2020.]

بحسب القانون،  فإنه في حال استمرار الاستعصاء في تشكيل الحكومة ينبغي اللجوء مرة أخرى لانتخابات جديدة، على الرغم من إدراك المشرعين والمستوى السياسي بكافة أطرافه أن لا مؤشرات فعلية على تغير منظور في منسوب القوى بين المتنافسين(الخصوم)، وكان هذا هو الخيار الوحيد القائم بعد الجولة الانتخابية الثالثة، لولا خطوة غانتس المذكورة.

هذه العقدة دفعت العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية في إسرائيل لطرح بدائل عملية لطريقة تشكيل الحكومة وترسيمها، إلا أن هذه الاقتراحات تبقى رهن موافقة المستوى السياسي، قبل التشريعي، بسبب تركيبة الكنيست، التي تتشكل من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.

وينوه أحد المحللين في معرض التعليق على أزمة الحكم القائمة في إسرائيل إلى أن الدولة الحديثة ليست حُكم الأغلبية، ولا حكم الجمهور، ولا حكم النُّخب، بل هي سلطة القانون، وأن ما يقوم به رموز اليمين الإسرائيلي اليوم هو تمجيد «مبدأ الحوكمة»، كما لو أن مهمة الدولة الرئيسة تتمثل في الحكم، بأي ثمن ومهما يحدث. وعلى ذلك، فإن هؤلاء يرون بأن السلطتين القضائية والتشريعية يجب أن تكونا في خدمة السلطة الثالثة، التنفيذية، وهذا مبدأ يتكيء عليه عادة أي نظام سلطوي. [أنطوان شلحت: «إسرائيل تحت وطأة كورونا» - «مدار»، 12/10/2020]

 

(1)

 

صلاحيات الكنيست في ظل غياب الدستور

لا تنفرد الدولة العبرية في افتقادها لدستور يُعرِّف سماتها وينظم العلاقات ما بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية، ويحدد مسؤوليات السلطات القائمة وحدود صلاحياتها، فدول عدة لم تضع لها دستورا (بريطانيا، كندا، نيوزيلندا..). لكن خصوصية نشأة إسرائيل كوليد للمشروع الصهيوني في فلسطين يضع غياب الدستور في سياق مختلف يرتبط بالأهداف التوسعية الإحلالية لهذا المشروع. كما يرتبط هذا الغياب ،من ناحية أخرى، بحدة اختلاف الآراء حول موضوعة الدستور. وقد برزت بنتيجة هذه الخلافات ثلاثة مواقف: التعجيل بوضعه، تأجيله، رفضه.

·       التعجيل: رأى فريق من «المؤسسين»، ومن بينهم رجال قانون، ضرورة الانتهاء بسرعة من وضع دستور لأسباب كثيرة أبرزها برأيهم، أنه يعبر عن النقلة التي حدثت في حياة «الشعب اليهودي» من حالة «الشتات» إلى «مواطني دولة»، وتطبيقا لـ«وثيقة الاستقلال»، التي جاء فيها النص على وضع دستور بموعد أقصاه الأول من تشرين الثاني (نوڤمبر) من العام 1948، كما أكد هؤلاء أهمية الدستور كمرجعية للسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وكناظم للعلاقة ما بين المواطن والدولة، باعتباره ضامنا للحقوق ومحددا للواجبات.

·       التأجيل: في حين رأى الأكثر نفوذا من بين القائمين على تنفيذ المشروع الصهيوني، أن وضع دستور للدولة الوليدة سابق لأوانه، في وقت لاتزال فصول كثيرة من المشروع بانتظار التطبيق على الصعيدين الميداني والديمغرافي. وأن الدولة الجديدة في وضعها الحالي لم تنته فعليا من «المرحلة الانتقالية»، إلى حَيِّز الاستقرار، الذي يتطلبه وضع دستور يستطيع الإجابة بشكل نهائي وحاسم حول طبيعة الدولة ومعالم سيادتها، بما في ذلك الحدود (النهائية). ويذكر أن اتجاه التأجيل تعزز منذ بدايات ممارسة الحكم في الدولة العبرية، عندما رأت السلطة التنفيذية، حديثة التشكيل، أن وضع الدستور سيحد صلاحياتها ويقيد تحركاتها.

·       الرفض: وفي سياق الجدال حول سؤال «الدين والدولة» ما بين التيارين، الديني(«الحريديي»)، والعلماني، رفض التيار الديني وضع دستور «جديد» للدولة، وأصر على ضرورة الالتزام بالشريعة اليهودية في إدارة شؤون الدولة ومواطنيها، عبر تطبيق ما نص عليه كتاب «التوراة»، باعتبارها دولة اليهود. ومع ذلك، تفاعلت أحزاب هذا التيار الرئيسية مع استحقاقات المضي في بناء مؤسسات الدولة. فشاركت في الانتخابات منذ المحطة الأولى، ودخلت في منظومة الحكم عبر تسويات «براغماتية» مع الحزب الحاكم (العلماني)، حصلت بموجبها على مكاسب عززت نفوذها في أوساط جمهورها. واللافت أن التيار العلماني(في قسمه السلطوي)، وظف الرفض «الحريدي» لوضع الدستور في خدمة مصلحته بتأجيل ذلك، والدفع باتجاه «تقسيط» هذه العملية ، كما سنرى لاحقاً.

من الضروري الإشارة إلى أن الانتخابات العامة الأولى التي شهدتها الدولة العبرية في 25/1/1949، كانت لـ«الهيئة التأسيسية»، التي سبق أن كُلِّفت بوضع الدستور حسب ما جاء في نص «وثيقة الاستقلال». وقد حَوَّلت الجمعية اسمها عقب اجتماعها الأول في 14/2/1949 إلى «الكنيست»، بعد أن أقرت «قانون الانتقال» إلى الدولة. وقد نقل «مجلس الدولة المؤقت» إليها صلاحياته فور انتخابها، وكان المجلس بمثابة «الهيئة التشريعية» في الفترة ما بين انتهاء الانتداب البريطاني وبين انتخاب الجمعية. وهكذا، جمعت الكنيست في مهامها وصلاحياتها ما بين التشريع والرقابة، وبين وضع الدستور. 

 

مع استمرار الجدل الدائر حول الدستور، لم تنجح الكنيست الأولى في وضعه، وقررت في 13/6/1950 في إطار تسوية قُبلت من جميع الأطراف ، إحالة هذه المهمة إلى «لجنة الدستور والقانون والقضاء» في المجلس، على أن «يتشكل الدستور من فصول متتابعة يشكل كل واحد منها قانون أساس، يتم عرضها على جدول أعمال الكنيست للبحث فيها والمصادقة عليها، ويتم توحيد جميع هذه الفصول المصادق عليها لتكون معا دستورا للدولة».    [ للمزيد حول هذا الموضوع أنظر دراسة سليم سلامة: «قوانين الأساس وسؤال الدستور»، مجلة «قضايا إسرائيلية»، الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية  - «مدار»، العدد 92-21/12/2015، ص 18-28 ].

 

 

 

(2)

 

القوانين الأساس : مكونات للدستور أم تلبية لاحتياجات الحكم؟

 

[■ لم يُحدد سقف زمني للانتهاء من سن قوانين الأساس وتجميعها في دستور للدولة العبرية. وعلى الرغم من مضي أكثر من 7 عقود على قيامها، فإن ما أقر في الكنيست من قوانين أساس لا يغطي جميع القضايا التي من المعهود أن يشملها ويتضمنها الدستور. وقد صدرت هذه القوانين في فترات متباعدة نسبيا، وبلغ عددها حتى اليوم 14 قانون أساس، نوردها بحسب تاريخ صدورها. (المصدر: الموقع الرسمي للكنيست/ باختصار):]

1- قانون أساس - الكنيست: صدر في 12/2/1958، ويحدد تعريف الكنيست ومقرها وعدد أعضائها (120) وطريقة الانتخابات، وحق الانتخاب والترشح، فترة ولاية الكنيست، فترة ولاية الأعضاء .. ولا يحدد القانون صلاحيات الكنيست. ويمكن تغيير البند الذي ينص على أن الكنيست تنتخب بانتخابات عامة، قطرية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية بأغلبية 61 عضواً ، كما يمكن تعديل البند الذي يهدف إلى ضمان عدم تغيير القانون بواسطة أنظمة الطواريء بأغلبية 80 عضو كنيست، ويشترط لإطالة ولاية الكنيست موافقة 80 عضوا.

2- قانون أساس - أراضي إسرائيل: صدر في 25/7/1960. ويحظر القانون «تمرير ملكية أراضي الدولة، أراضي سلطة التطوير أو أراضي الصندوق القومي لإسرائيل، سواء بالبيع أو أي طريقة أخرى، باستثناء أنواع معينة من الأراضي أو صفقات حددت بهذا الخصوص في القانون».

3- قانون أساس - رئيس الدولة: صدر في 16/6/ 1964، وينص على أن الرئيس ينتخب من قبل الكنيست لفترة ولاية واحدة من سبع سنوات. وينظم القانون أيضا تفاصيل انتخابه، مهامه، صلاحياته وتعليمات عمل رئيس الدولة.

4- قانون أساس - الحكومة: صدر لأول مرة في 13/8/1968. وفي 12/3/1992 عدلته الكنيست عبر النص على الإنتخاب المباشر لرئيس الحكومة. وتم تعديله مرة ثانية في 17/3/2001 بإلغاء الانتخاب المباشر والعودة لانتخابه من الكنيست. ويحدد القانون طريقة تشكيل الحكومة، مهامها، صلاحياتها. ويتطلب تعديل هذا القانون مصادقة أغلبية أعضاء الكنيست.

5- قانون أساس - إقتصاد الدولة: صدر في 21/7/1975. ويحدد القانون «تعليمات بخصوص موضوع فرض الضرائب والرسوم، وتعليمات بخصوص صفقات تتعلق بعقارات الدولة، وأسس تحديد قانون ميزانية الدولة».

6- قانون أساس - الجيش: صدر في 31/3/1976. ويعود أساسه إلى قانون للجيش صدر في العام 1948. وينص على أن «جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الدولة وأنه لا يجب إقامة قوة عسكرية مسلحة أخرى في الدولة».

7- قانون أساس - القدس عاصمة إسرائيل: صدر في 30/7/1980. وينص القانون على «مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل، وعدم تجزئتها ووحدتها»، وهو يتضمن بنودا كانت موزعة في قوانين مختلفة، «بخصوص مقر إقامة الرئيس، الكنيست، الحكومة ومحكمة العدل العليا».

8- قانون أساس - القضاء: صدر في 28/2/1984. ويحدد القانون صلاحيات المحاكم بكل هيئاتها المختلفة ويقر مبادئها القانونية ومن بينها علانية جلسات المحاكم وعدم تبعية السلطة القضائية. كما يقر القانون التعليمات الخاصة بانتخاب القضاة. ويتضمن القانون «فقرة تقييد» لـ«ضمان استقرار السلطة القضائية».

9- قانون أساس - مراقب الدولة: صدر في 15/2/1988. ويتضمن مجموعة من البنود القانونية كانت موزعة على عدة قوانين أخرى. وتشمل المهام، الصلاحيات والواجبات الخاصة بعمل مراقب الدولة، والذي يشغل أيضا منصب «مفوض شكاوى الجمهور»، وإجراءات إنتخابه ومسؤولياته تجاه الكنيست.

10- قانون أساس - حرية العمل: صادقت الكنيست على الصيغة الأولى للقانون في 3/3/1922، وعلى الصيغة الثانية منه في 9/3/1994. ويقر القانون «حق كل مواطن أو مقيم في الدولة أن يمارس أي عمل، مهنة أو حرفة». ويتضمن القانون فقرة تقييد بموجبها «لا يجوز المساس بحرية العمل إلا بقانون يوائم قيم دولة إسرائيل ويهدف لتحقيق غاية مناسبة وبشكل لا يتجاوز الحد المطلوب أو بموجب قانون مماثل بحكم تفويض صريح فيه».

لكنه يتضمن «فقرة تَغَلُّب»، تسمح للكنيست بإقرار قانون عادي يُضر بحرية العمل بأغلبية 61 عضو كنيست، «إذا ورد بشكل صريح أنه ساري المفعول على الرغم مما جاء في قانون الأساس هذا، وينتهي سريان هذا القانون بعد أربع سنوات من سنه، إلا إذا تم تحديد موعد مبكر لذلك».

11- قانون أساس - كرامة الإنسان وحريته: صدر في 17/3/1992. وينص على «حماية كرامة الإنسان وحريته وإرساء قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية». كما ينص القانون على «حماية حياة الإنسان، جسده، أملاكه، حريته الشخصية وعلى حق الإنسان في إسرائيل في مغادرة البلاد والعودة إليها، حريته الشخصية وصيانتها». ويتضمن القانون فقرة تقييد بموجبها «لا يجوز المساس بالحقوق الواردة في هذا القانون إلا بقانون يناسب قيم دولة إسرائيل ويهدف لتحقيق غاية مناسبة وبما لا يتجاوز الحد المطلوب؛ أو بموجب قانون، بموجب صلاحيات مفصلة فيه».

12- قانون أساس - الاستفتاء العام: صدر في 12/3/2014. وينص على وجوب إجراء إستفتاء عام على أي اتفاق سياسي يقضي بإنهاء السيادة الإسرائيلية القضائية والإدارية من أي منطقة جغرافية خاضعة لها، ويجري الاستفتاء بعد حصول الاتفاق على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست. أما إذا حظي الاتفاق بتأييد 80 عضو كنيست على الأقل، فلن يتطلب الاتفاق إجراء إستفتاء شعبي. ويمكن تعديل هذا القانون بأغلبية أعضاء الكنيست.

13- قانون أساس - ميزانية الدولة (مؤقت): أقر في 18/2/2009، كـ«أمر ساعة» لعامي 2009 و2010، وجرى تمديده للعامين 2011 - 2012 ثم للعامين 2013 - 2014 وصولا للعامين2017-2018 . وينص القانون على أن تكون الميزانية العامة للدولة خلال هذه السنوات لسنتين إثنتين، وليس لسنة واحدة فقط، كما كان معمولا به من قبل.

14- قانون أساس - إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي: صادقت الكنيست على القانون في 18/6/2018. وينص على أن «إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي وكذلك اسمها، رمزها ونشيدها». وحسب القانون، فإن «القدس كاملة وموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة». وبحسب القانون، فإن «إسرائيل ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية» وأن «الاستيطان اليهودي قيمة وطنية..». ويمكن تعديل هذا القانون بأغلبية أعضاء الكنيست.

اللافت فيما سبق، أن «نص قانون أساس – الكنيست» لا يتضمن تحديد صلاحياته، مع أنه يقوم بسن القوانين العادية و«الدستورية»، وبالرقابة على الحكومة بدئا من منحها الثقة وصولا إلى نزعها منها. يمكن القول في هذا المجال إن مرد ذلك هو طبيعة النظام السياسي نفسه، الذي يتيح بالممارسة العملية إجتماع مصدري سلطة في حَيِّز واحد، أي الحكم والتشريع، لأن الائتلاف المكون للحكومة يشكل أغلبية البرلمان، وهي المسيطرة عمليا على قراراته العادية والدستورية معا، مع ندرة القرارات التي يحتاج  اتخاذها أو تعديلها إلى أغلبية الثلثين. وعلى هذا لا يمكن الفصل العملي في صلاحيات كل منهما.

 من جانب آخر، فإن تحديد صلاحيات الكنيست، مهما كان النص بتوسيعها ، سيترك مساحة قانونية فارغة (في ظل غياب الدستور)، ستسعى لملأها السلطة التي «تنزعج» منها الحكومة وأغلبية الكنيست، على حد سواء، وهي القضاء، وهذا واضح في السجالات التي تدور بين الطرفين، ويأتي ذكرها لاحقا.

واللافت أيضا، أن قانونين فقط من قوانين الأساس محصنان بقوة ويحتاج تعديلهما مصادقة ثلثي أعضاء الكنيست، (تعديل بعض بنود «قانون أساس - الكنيست» كتمديد فترة ولايته لأسباب طارئة، وأغلبية الثلثين التي يتطلبها تجاوز إجراء الاستفتاء العام على أي انسحاب إسرائيلي من أراض فلسطينية محتلة) وربما في هذين القانونين فقط تتجاوز القدرة على التأثير على قرار الكنيست حدود صلاحيات وقدرة الإئتلاف الحاكم.

ومعظم قوانين الأساس يمكن تعديله بأغلبية نسبية (أغلبية الحضور في الكنيست/ صوتين مقابل صوت واحد)، وبعضها الأقل يحتاج أغلبية مطلقة(النصف زائد واحد من عضوية الكنيست، أي 61 صوتاً) من بينها «قانون أساس - الحكومة».

كما يلاحظ أنه  حتى قوانين الأساس «المحصنة» عبر تضمينها «فقرة تقييد»، ويتطلب تعديلها أغلبية خاصة، أو شروطا ينبغي توافرها لإجراء التعديل، يتضمن نصها في الوقت نفسه «فقرة تَغَلُّب» على القانون ذاته، تجعل من تجاوز هذه الشروط في التطبيق ممكنا، مثل «قانوني أساس -  حرية العمل وكرامة الإنسان وحريته» السابق ذكرهما. وهنا من الضروري الإشارة إلى أنه على الرغم من إعتبار أوساط سياسية وقضائية سن هذين القانونين بمثابة «ثورة دستورية» في إسرائيل، إلا أن حقوقيين نبهوا إلى غياب مجموعة من الحقوق الأساسية عن هذين القانونين، مثل «الحق في المساواة، حرية التعبير وحرية الدين». ويرى هؤلاء أن «تغييب هذه الحقوق لم يكن سهواً، بل كان فعلاً مقصوداً».

 

الجدير ذكره  أن سن القوانين الـ14 لم يأت ضمن مسار تشريعي مستقل في سياق إنجاز دستور للدولة العبرية، بل في سياق عملي فرضته احتياجات منظومة الحكم. في حين تم تشريع بعضها على خلفية تظهير المشروع الإستعماري والإحلالي الإسرائيلي( قانونا الاستفتاء، ويهودية إسرائيل). ويُصنف بعض قوانين الأساس في عداد القوانين العادية وجرت ترقيتها إلى مرتبة قوانين الأساس كي يتحكم بمسار تطبيقها، أو توظيف تعديلها لمصلحته من يمتلك الأغلبية في الكنيست، وهو الائتلاف الحاكم. 

 

 

(3)

 

التشريع وفق بوصلة مصالح أطراف الحكم

يستطيع الائتلاف الحكومي، من خلال الأغلبية التي يتمتع بها داخل الكنيست، إجراء تعديلات على الكثير من قوانين الأساس، كما يستطيع منح القانون العادي ميزة الأرجحية على حساب قانون الأساس، بحسب ما تتطلبه مصلحة مكونات الإئتلاف الأساسية. وكثير من هذه التعديلات يتم الاتفاق عليها في المفاوضات الائتلافية قبيل تشكل الحكومة، أو على مشارف إجراء انتخابات جديدة للكنيست، بهدف تحسين فرص فوز أصحاب اقتراح التعديل والمؤيدين له.

وعلى سبيل المثال، خضع «قانون أساس – الكنيست» لتعديلات في ما يتعلق ببند انتخابه من زاوية رفع نسبة الحسم في الانتخابات، وقد شكل هذا التفافا على القانون، الذي كان يمكِّن القائمة ذات المرشح الوحيد من الفوز وتشكيل كتلة برلمانية لوحده، في ظل اعتماد نسبة حسم منخفضة. ويذكر أنه في الانتخابات التي جرت العام 1949، كانت نسبة الحسم 0,83%. وبعد الانتخابات، بادرت الكنيست الأولى إلى رفعها إلى 1%. وفي مطلع خمسينيات ق 20 حاول داڤيد بن غوريون رفعها إلى 10%، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

منذ العام 1949 رُفعت نسبة الحسم 4 مرات. ففي مطلع تسعينيات ق 20 تم رفعها إلى 1,5% لمنع تشكيل كتلة مؤلفة من عضو كنيست واحد. وفي انتخابات 2006 و2009 و2013 كانت نسبة الحسم 2%، بينما أصبحت النسبة 3,25% بعدما أقر الكنيست مشروع «قانون الحوكمة»، الذي قدمه كل من  وزير الخارجية أڤيغدور ليبرمان («إسرائيل- بيتنا») ووزير المالية يئير لبيد («يوجد مستقبل»). وبإقرار هذا القانون في 11/3/2014، بات من المستحيل على القوائم الصغيرة أن تتمثل في الانتخابات إذا لم تحصل على أصوات لـ4 مقاعد. ومن المعروف طبعا أن التمثيل العربي كان على رأس الاستهداف من وراء هذا التعديل.

الجدير ذكره في هذا السياق، أن نتنياهو ربما يسعى قريباً مع حلفائه لتخفيض نسبة الحسم بهدف تشجيع مكونات القوائم التي تخاصمه على الانشقاق، مع تحسن فرص فوزها لوحده في حال تخفيض النسبة. وربما أدرك نتنياهو وأطراف معسكره، أن رفع نسبة الحسم، التي تمت سابقا، قد دفعت القوائم الصغيرة للاتحاد، ما أدى لفوزها بعدد كبير من المقاعد يتجاوز مجموع ما كانت ستحصل عليه لو خاضت الانتخابات فرادى، وتشكل بفعل ذلك مشهد سياسي ـ حزبي مختلف، خسر فيه الليكود موقع الحزب الأكبر، مع تشكل تحالف «كاحول لافان». كما أن فوز «القائمة المشتركة» بـ15 مقعداً أفشل مخطط ليبرمان ـ نتنياهو في تهميش التمثيل العربي في الكنيست. 

وفي شهر أيار(مايو) 2020، تم تعديل بنود في «قانوني أساس - الكنيست والحكومة»، لتمرير الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول - لاڤان. أي أنه بدلا من أن يأتي الاتفاق بين الطرفين منسجما مع قوانين الأساس القائمة ذات الصلة، باعتبارها جزءا من الدستور «القادم»، فرض الائتلاف الحكومي على الكنيست «تكييف» هذه القوانين على مقاس النزعات المصلحية الجهوية لطرفي الاتفاق

 

 

(4)

 

من السجال مع القضاء إلى محاولة الهيمنة عليه

يحدد «قانون أساس - القضاء» صلاحيات المحاكم والمباديء القضائية الأساسية وأسس اختيار القضاة، وينص على حيادية السلطة القضائية واستقلالها. وهو قانون محصن يتضمن بنداً يحظر إجراء تعديلات عليه. لكن ذلك لم يمنع  نواباً في الكنيست من طرح مشروع تعديلات عليه من خلال إضافة «فقرة تَغَلُّب» على نص القانون، وهذا في حال وقوعه يضعف قدرة المحكمة على التدخل، لأن «فقرة التَغَلُّب» أصبحت من ضمن نص قانون الأساس. ومرد هذه المحاولات، قناعة أصحاب المشروع وأحزابهم بأنه يحق للكنيست تعديل أي قانون أساس نظراً للصلاحيات التشريعية والدستورية المكلف بها منذ نشوء النظام السياسي في إسرائيل، وهذا أحد جوانب الخلاف المحتدم ما بين القضاء والمستوى السياسي ممثلا بالحكومة والكنيست.

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أعلنت مرارا أن اتخاذ قوانين في الكنيست تتعارض مع قوانين الأساس هو أمر «غير دستوري»، وأن لديها صلاحية إلغائها، إلا أنها أعطت مؤخراً الضوء الأخضر لتمرير الاتفاق الائتلافي ما بين «الليكود» و«كاحول - لاڤان»، بعد هجوم مزدوج تعرضت له من قبل قادة اليمين في الحكومة والبرلمان. وقد دعا رئيس الكنيست ليڤين (الليكود) إلى«وضع حدود واضحة لجهاز القضاء»، وقال «لن أسمح بتجاوز حدود السلطة التشريعية». وكانت المحكمة قبل ذلك قد ردّت جميع الالتماسات التي قُدِّمت لها لإصدار قرار قضائي يمنع تكليف بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة وترؤسها، على خلفية لائحة الاتهام الجنائية التي قُدّمت بحقه.

ويتمدد مسعى السلطة التنفيذية في التأثير على القضاء وقراراته في أعقاب السجالات التي تجري منذ سنوات ما بين السلطتين. ويواصل معسكر اليمين بقيادة الليكود مسعاه نحو تشكيل قوة سياسية برلمانية ضاغطة من أجل إحداث تغيير في طابع هيئة قضاة المحكمة العليا من خلال إجراء تغيير جوهري في تركيبة لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا التي تضم ممثلين عن الحكومة والكنيست وجهاز القضاء ونقابة المحامين، بحيث يكون التأثير الأكبر فيها للمستوى السياسي.

كما شجع حزب الليكود النائب إييليت شاكيد من كتلة «يمينا»، على طرح مشروع قانون «فقرة التَغَلُّب» في الكنيست يوم 15/6/2020، بهدف تعديل قانون أساس القضاء بفقرة تتعلق بصلاحيات المحكمة العليا في نقض قوانين يقرّها الكنيست، ليلغي التعديل من ناحية عملية، إمكانية نقض القوانين. وينص مشروع القانون الذي يحظى بتأييد كتل اليمين الاستيطاني، بأن تنظر المحكمة العليا في التماسات ضد أي من القوانين بهيئة قضاة من 11 قاضيا، ولا يمكنها نقض القانون إلا بأغلبية لا تقل عن ثلثي هيئة القضاة، وفي هذه الحالة 8 قضاة من أصل 11 قاضيا. وعلى ضوء سلسلة التعيينات في السنوات الأخيرة، فإن الوصول لأغلبية 8 قضاة ضد قوانين معني بها اليمين الاستيطاني تبدو صعبة.

كذلك لا يحق للمحكمة العليا، بموجب هذه الفقرة، النظر في التماسات تقدمها جهات لا يعنيها القانون مباشرة، وعلى كل ملتمس أن يثبت للمحكمة أولا، أنه متضرر مباشرة من القانون. ويستهدف هذا البند المراكز الحقوقية، في الغالبية الساحقة من الحالات. كذلك سيكون من الصعب على هذه المراكز أن تقدم التماسات ضد قوانين تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وفي حال استوفيت هذه الشروط، ونقضت المحكمة العليا قانونا، فحينها يحق للكنيست بأن يقر القانون من جديد بأغلبية أعضاء الكنيست.

ويجد القضاء فرصته في الرد على تغول السلطة التنفيذية من خلال ملف نتنياهو القضائي. فبينما كان الأخير يسعى لاستصدار قرار بفصل منصب المدعي العام الجنائي عن منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، فرض المستشار، الذي هو من يقدم لوائح إتهام ضد المسؤولين ويعتبر رئيسا للمدعي العام، على محامي نتنياهو تسوية «تضارب المصالح». وبموجب هذه التسوية يُمنع نتنياهو من التدخل أو المشاركة في أي مرحلة تشريعية لسن قوانين قد تؤثر على مسار محاكمته - على غرار «القانون الفرنسي» - الذي يعده نتنياهو لتأجيل محاكمته إلى ما بعد مدّة ولايته رئيسا للحكومة.

وبموجب التسوية أيضا، يُمنع نتنياهو من التدخل في تعيين مسؤولين في جهاز الشرطة، فبالإضافة إلى المفوض العام للشرطة، يمنع من التدخل في تعيين رئيس قسم التحقيقات، وقائد الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية. وجاء ذلك  في الوقت الذي بدأت فيه المحكمة الإسرائيلية العليا النظر بالالتماسات التي طالبت بالإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه رئيسا للحكومة.

 وقد هدد المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، نتنياهو بإمكانية التوجه إلى المحكمة العليا لإلزامه بالعمل وفقا للتسوية، وأن الأمر قد يصل إلى طلب إصدار أوامر قضائية مشروطة بحقه، فيما يرى محللون أن نتنياهو سيدفع باتجاه تكثيف الضغط على القضاء مستعينا بأنصاره وحلفائه في الحكومة والكنيست لإبطال مفعول هذه التسوية

 

(5)

 

حل أزمة الحكم والتشريع وفق رؤية حقوقيين إسرائيليين

 

[■ درس باحثون من «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» جوانب الأزمة السياسية ـ الحزبية في إسرائيل، وخرجوا باقتراحات محددة حول إصلاح «نظام الحكم»، ومنها:]

تعديل طريقة تشكيل الحكومة، لضمان إمكانية وجود خيارين إثنين لتبادل السلطة، وهو ما يرمي إلى معالجة وإصلاح الوضع الدستوري - القانوني - السياسي/ الحزبي الحالي الذي أدخل إسرائيل في أزمة حكم متواصلة تمثلت في عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة طوال 500 يوم، رغم إعادة الانتخابات مراراً (ثلاث دورات متتالية). ويتمثل الإصلاح الموصى به هنا في وضع نص قانوني يقضي بأن يتم تكليف رئيس القائمة الانتخابية الأكبر، من حيث عدد المقاعد التي فازت بها في الكنيست - بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية العامة وترؤس هذه الحكومة، من دون أية حاجة لتصويت منح الثقة في الكنيست.

إجراء إنتخابات داخلية (برايمرز) في يوم الانتخابات العامة، لتعميق إلتزام أعضاء الكنيست ومسؤوليتهم. والمقصود هنا اعتماد طريقة «القائمة المفتوحة جزئياً»، التي تتيح للناخب تسجيل أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم على ورقة الاقتراع، الأمر الذي يفترض أن يشكل محفزاً للناخبين لاختيار مرشحين ذوي كفاءة وأهلية ضمن قوائم الأحزاب المختلفة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تعميق وتوسيع الشفافية في الانتخابات في كل ما يتعلق بتركيبة قائمة المرشحين، من جهة، وتقليص تأثيرات «مقاولي الأصوات»، من جهة أخرى.

تحسين وتطوير عمل الكنيست، كهيئة تشريعية ومُراقِبة، من خلال جملة من الإجراءات أبرزها:

1- تعديل «قانون أساس - الحكومة»، بحيث يتم تحديد عدد الوزراء في الحكومة بـ 18 وزيراً كحدّ أقصى وتحديد عدد نواب الوزراء بـ 4 نواب كحدّ أقصى؛ ثم اشتراط تغيير هذين العددين بتأييد ثلثيّ عدد أعضاء الكنيست، على الأقل (أي 80 عضواً)؛

2- سنّ «قانون أساس - التشريع» الذي يراد منه وبه «توضيح صلاحيات الكنيست في تشريع القوانين، تأكيد أولوية قوانين الأساس على القوانين العادية، وتحديد  صلاحيات الحكومة في ما يتعلق بقدرتها على شطب/ إلغاء قوانين سَنَّها الكنيست، كلياً أو جزئياً، على خلفية كونها «غير دستورية» لتعارضها مع أحكام نص قانون أساس ما.

وبخصوص تنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، أوصى باحثو المعهد بـ:

1- تعريف الجهاز القضائي، في نص قانون الأساس، بأنه «السلطة القضائية»، بما يؤكد ضرورة وأهمية تعزيز استقلالية السلطة القضائية المؤسساتية، سواء في مجال الإجراءات القانونية، أو الميزانيات، أو تعيين مدير المحاكم أو إدارة القوى البشرية العاملة، الإدارية أو القضائية على حد سواء.

2- سن قانون أساس لتكريس المكانة الخاصة الممنوحة لقوانين الأساس وأسبقيتها على القوانين العادية، بغية تجنب إجراء تعديلات متواترة على قوانين الأساس، إلا ضمن مسار تشريعي خاص وبأغلبية 70 عضو كنيست على الأقل في قراءة رابعة (القراءات التشريعية لأي قانون، اليوم، هي ثلاث قراءات). وتنص هذه التوصية على عدم تضمين أي قانون أساس «فقرة التَغَلُّب» التي من شأنها، عملياً، انتزاع قدرة المحكمة العليا وصلاحيتها في مجال شطب/ إلغاء أي نص قانوني ـ قانون كامل أو بنود محددة منه، بدعوى أنه «غير دستوري»، لتعارضه من أحد قوانين الأساس.[«مدار»، تقرير– حزيران(يونيو) 2020]

 

 

   تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

أضف تعليق