الاعتقال الاداري بين اتفاقية جنيف الرابعة وقانون الاحتلال الاسرائيلي...
يعتمد الاحتلال الاسرائيلي على الاعتقال الاداري كوسيلة عقابية لأشخاص لم تثبت ضدهم اي تهمة او مخالفة وتعتبره اجراء وقائي واحترازي، وترفض تسميتهم بالمعتقلين، اذ تطلق عليهم السجناء الامنيين، فالاعتقال الاداري هو اعتقال ينفذ استنادا الى امر اداري دون قرار قضائي او تهمة وحتى دون محاكمة.
طبقا للقانون الدولي يمكن اعتقال شخص ما ادارياً من قبل دولة الاحتلال شرط ان يكون بشكل استثنائي دون التوسع به وذلك لمنع خطر ما، كما نصت المادة 68 من اتفاقية جنيف الرابعة: «إذا كانت الدولة المحتلة تعتقد ان هناك حاجة لأسباب تتعلق بالأمن واتخاذ الوسائل الامنية تجاه المحميين، يحق لها، في اقصى حد، تخصيص سكن لهم او اعتقالهم».
ومن هنا لابد التركيز في هذه المادة على عبارة «في اقصى حد» حيث نصت على عدم التوسع بالاعتقال الاداري وحصره بالحالات الخطيرة التي تضر بأمن المحميين في اتفاقية جنيف الرابعة وتؤكد عبارة «حاجة لأسباب امنية تتعلق بالأمن واتخاذ الوسائل الامنية تجاه المحميين» يفهم منها ان المحميين هم المدنيون الواقعون تحت الاحتلال بمعنى أوضح الفلسطينيون التي تسري عليهم اتفاقية جنيف وهم تحت الاحتلال، وطالما ان اغلب حالات الاعتقال الاداري التي تنتهجها اسرائيل لم تشكل حالات امنية للمدنيين الفلسطينيين، الا ان الاحتلال الاسرائيلي ينتهج ذلك ويسترسل باعتقالات عشوائية وصلت الى الالاف مع رغم تحديد كلمة «في اقصى حد» في اتفاقية جنيف الرابعة اي للضرورة القصوى، وهذا ما يشكل خرقا للمادة 68 لاتفاقية جنيف الرابعة.
وما يؤكد ما ذكرناه سابقا من الاسترسال وكثرة الاعتقالات الادارية التي لم تشكل خطرا امنيا على المحميين في اتفاقية جنيف هو اعتقال الاطفال والنساء، والقاصرين.
يستند الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذه للاعتقال الاداري الى القانون رقم 1591 الصادر عام 2007 الذي حل مكان القرار السابق عام 1988، لمدة ستة اشهر بحدها الاقصى، الا انها تمدد هذه الفترة للمعتقلين الاداريين دون مبرر في القانون الدولي، فقد ابقت دولة الاحتلال الاسرائيلي المعتقلين في غزة رغم انها فكت الارتباط بغزة وذلك خلافا للمادة 77 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على تسليم الذين اتهموا او حوكموا في الاراضي المحتلة، حيث تذرعت بذلك بالمقاتلين الذين تعتبرهم غير شرعيين واعطت لرئيس الاركان الاسرائيلي سلطة على ذلك.
ومازالت الى الان تعتمد اسرائيل على قانون سجن المقاتلين الصادر عام 2002 باعتقال فلسطينيين من قطاع غزة دون تهمة او محاكمة، وفي العام 2008 جرى تعديل هذا القانون ليتيح استمرار الاعتقال بدون محاكمة عندما تعلن الحكومة عن عمليات قتالية بمدى اوسع.
تعتمد اسرائيل لتجديد الاعتقال الاداري على الفقرة ب من القرار العسكري 378، واستنادا لهذا القرار يمكن تمديد فترة الاعتقال الاداري لمدة لا نهاية لها حيث تتجدد مرة، اثنين، ثلاثة... اي من ستة أشهر الى ستة أشهر اخرى في كل فترة تمديد. ومن هنا حاولت اسرائيل استغلال للتفسير الخاطئ لاتفاقية جنيف عادة روتينية في الاعتقال الاداري على الرغم من النص انه يكون بحالة استثنائية.
ومن القرارات الاسرائيلية الجائرة في الاعتقال الاداري هو انه «لا يحصل المعتقل الاداري على معلومات واضحة بخصوص اسباب اعتقاله، ولا يسمح الاحتلال للمعتقل الحصول على المواد المستخدمة ضده او الشبهات المثارة حوله، ويجري ذلك سريا بما يتناقض مع مجريات العدالة القضائية».
كل ذلك يوجب على المعتقل الاداري الاضراب عن الطعام وذلك للإضرار بصحته للتخلص من ظلم الاعتقال الاداري المنتهج من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث يعتبر المعتقلون الاداريون أن ظلم النفس أهون من ظلم الاحتلال لهم.
وبناء على ذلك اضرب المعتقل الاداري ماهر الاخرس لمدة ثلاثة شهور وربما تزيد إذا لم يتم الافراج عنه، حيث فيه رسالة ايضاً للإفراج عن المعتقلين الاداريين الاخرين وتخليصهم من ظلم الاحتلال الاسرائيلي لهم.
ولكن الغريب بموضوع المعتقل ماهر الاخرس ان المحكمة العليا الاسرائيلية قررت تعليق الاعتقال الاداري في 23/09/2020 عنه ومازال محتجزا في مستشفى كابلان، وقد جرى اعتقاله في 27/07/2020 دون الافصاح عن التهمة او الشبهة الموجهة ضده، وبحسب تقرير الاطباء الذين يؤكدون على تدهور حالته الصحية وفقدان حياته في أي لحظة إذا لم يقبل تلقي العلاج، فإن المجتمع الدولي يدعم المعتقل ماهر الاخرس ليس لكونه معتقلا فلسطينيا بل لكونه معتقلا ادارياً بالمفهوم الذي ذكرناه سابقا.
المريب في الموضوع ان القاضي سولبرغ في المحكمة العليا الاسرائيلية اشار انه في 26/11/2020 سيتم الافراج عنه إذا تلقى العلاج، لكن ما يثير الشك والغموض انه اعتقل بسبب التهديد الامني الذي يشكله ولكن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هل بعد 26/11/2020 لن يعد يشكل خطرا امنيا؟ وعلى ماذا استند القاضي لتحديد هذا التاريخ؟ وما هي الضمانات انه إذا تلقى ماهر الاخرس العلاج انه سيفرج عنه في حين انه لم يقدم اي ضمانات تنفيذية؟ وطالما انه علق القرار الاداري اي انه سيعتقله لاحقا فلماذا عدم الغاء قرار الاعتقال؟
إن المسألة ليست بشخص المعتقل الاداري ماهر الاخرس بل المسألة انه يجب انهاء الاعتقال الاداري بشكل يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة وإطلاق سراح جميع المعتقلين الاداريين وان يتحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي اقله عدم التمديد لفترة الاعتقال الاداري كون مدة 6 أشهر كافية لمعرفة ما إذا كان المعتقل الاداري يشكل خطرا امنيا على المدنيين المحميين في اتفاقية جنيف الرابعة ام لا.
ومن هذا المنطلق نطلب من كل المعنيين من قضاة ومحامين دوليين وحقوقيين المطالبة بتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين من الجمعية الدولية للقضاة لحين انهاء الاعتقال الاداري بما يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة وكل المؤسسات والنوادي القضائية الدولية الذين هم اعضاء بها.■
طبقا للقانون الدولي يمكن اعتقال شخص ما ادارياً من قبل دولة الاحتلال شرط ان يكون بشكل استثنائي دون التوسع به وذلك لمنع خطر ما، كما نصت المادة 68 من اتفاقية جنيف الرابعة: «إذا كانت الدولة المحتلة تعتقد ان هناك حاجة لأسباب تتعلق بالأمن واتخاذ الوسائل الامنية تجاه المحميين، يحق لها، في اقصى حد، تخصيص سكن لهم او اعتقالهم».
ومن هنا لابد التركيز في هذه المادة على عبارة «في اقصى حد» حيث نصت على عدم التوسع بالاعتقال الاداري وحصره بالحالات الخطيرة التي تضر بأمن المحميين في اتفاقية جنيف الرابعة وتؤكد عبارة «حاجة لأسباب امنية تتعلق بالأمن واتخاذ الوسائل الامنية تجاه المحميين» يفهم منها ان المحميين هم المدنيون الواقعون تحت الاحتلال بمعنى أوضح الفلسطينيون التي تسري عليهم اتفاقية جنيف وهم تحت الاحتلال، وطالما ان اغلب حالات الاعتقال الاداري التي تنتهجها اسرائيل لم تشكل حالات امنية للمدنيين الفلسطينيين، الا ان الاحتلال الاسرائيلي ينتهج ذلك ويسترسل باعتقالات عشوائية وصلت الى الالاف مع رغم تحديد كلمة «في اقصى حد» في اتفاقية جنيف الرابعة اي للضرورة القصوى، وهذا ما يشكل خرقا للمادة 68 لاتفاقية جنيف الرابعة.
وما يؤكد ما ذكرناه سابقا من الاسترسال وكثرة الاعتقالات الادارية التي لم تشكل خطرا امنيا على المحميين في اتفاقية جنيف هو اعتقال الاطفال والنساء، والقاصرين.
يستند الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذه للاعتقال الاداري الى القانون رقم 1591 الصادر عام 2007 الذي حل مكان القرار السابق عام 1988، لمدة ستة اشهر بحدها الاقصى، الا انها تمدد هذه الفترة للمعتقلين الاداريين دون مبرر في القانون الدولي، فقد ابقت دولة الاحتلال الاسرائيلي المعتقلين في غزة رغم انها فكت الارتباط بغزة وذلك خلافا للمادة 77 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على تسليم الذين اتهموا او حوكموا في الاراضي المحتلة، حيث تذرعت بذلك بالمقاتلين الذين تعتبرهم غير شرعيين واعطت لرئيس الاركان الاسرائيلي سلطة على ذلك.
ومازالت الى الان تعتمد اسرائيل على قانون سجن المقاتلين الصادر عام 2002 باعتقال فلسطينيين من قطاع غزة دون تهمة او محاكمة، وفي العام 2008 جرى تعديل هذا القانون ليتيح استمرار الاعتقال بدون محاكمة عندما تعلن الحكومة عن عمليات قتالية بمدى اوسع.
تعتمد اسرائيل لتجديد الاعتقال الاداري على الفقرة ب من القرار العسكري 378، واستنادا لهذا القرار يمكن تمديد فترة الاعتقال الاداري لمدة لا نهاية لها حيث تتجدد مرة، اثنين، ثلاثة... اي من ستة أشهر الى ستة أشهر اخرى في كل فترة تمديد. ومن هنا حاولت اسرائيل استغلال للتفسير الخاطئ لاتفاقية جنيف عادة روتينية في الاعتقال الاداري على الرغم من النص انه يكون بحالة استثنائية.
ومن القرارات الاسرائيلية الجائرة في الاعتقال الاداري هو انه «لا يحصل المعتقل الاداري على معلومات واضحة بخصوص اسباب اعتقاله، ولا يسمح الاحتلال للمعتقل الحصول على المواد المستخدمة ضده او الشبهات المثارة حوله، ويجري ذلك سريا بما يتناقض مع مجريات العدالة القضائية».
كل ذلك يوجب على المعتقل الاداري الاضراب عن الطعام وذلك للإضرار بصحته للتخلص من ظلم الاعتقال الاداري المنتهج من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث يعتبر المعتقلون الاداريون أن ظلم النفس أهون من ظلم الاحتلال لهم.
وبناء على ذلك اضرب المعتقل الاداري ماهر الاخرس لمدة ثلاثة شهور وربما تزيد إذا لم يتم الافراج عنه، حيث فيه رسالة ايضاً للإفراج عن المعتقلين الاداريين الاخرين وتخليصهم من ظلم الاحتلال الاسرائيلي لهم.
ولكن الغريب بموضوع المعتقل ماهر الاخرس ان المحكمة العليا الاسرائيلية قررت تعليق الاعتقال الاداري في 23/09/2020 عنه ومازال محتجزا في مستشفى كابلان، وقد جرى اعتقاله في 27/07/2020 دون الافصاح عن التهمة او الشبهة الموجهة ضده، وبحسب تقرير الاطباء الذين يؤكدون على تدهور حالته الصحية وفقدان حياته في أي لحظة إذا لم يقبل تلقي العلاج، فإن المجتمع الدولي يدعم المعتقل ماهر الاخرس ليس لكونه معتقلا فلسطينيا بل لكونه معتقلا ادارياً بالمفهوم الذي ذكرناه سابقا.
المريب في الموضوع ان القاضي سولبرغ في المحكمة العليا الاسرائيلية اشار انه في 26/11/2020 سيتم الافراج عنه إذا تلقى العلاج، لكن ما يثير الشك والغموض انه اعتقل بسبب التهديد الامني الذي يشكله ولكن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هل بعد 26/11/2020 لن يعد يشكل خطرا امنيا؟ وعلى ماذا استند القاضي لتحديد هذا التاريخ؟ وما هي الضمانات انه إذا تلقى ماهر الاخرس العلاج انه سيفرج عنه في حين انه لم يقدم اي ضمانات تنفيذية؟ وطالما انه علق القرار الاداري اي انه سيعتقله لاحقا فلماذا عدم الغاء قرار الاعتقال؟
إن المسألة ليست بشخص المعتقل الاداري ماهر الاخرس بل المسألة انه يجب انهاء الاعتقال الاداري بشكل يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة وإطلاق سراح جميع المعتقلين الاداريين وان يتحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي اقله عدم التمديد لفترة الاعتقال الاداري كون مدة 6 أشهر كافية لمعرفة ما إذا كان المعتقل الاداري يشكل خطرا امنيا على المدنيين المحميين في اتفاقية جنيف الرابعة ام لا.
ومن هذا المنطلق نطلب من كل المعنيين من قضاة ومحامين دوليين وحقوقيين المطالبة بتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين من الجمعية الدولية للقضاة لحين انهاء الاعتقال الاداري بما يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة وكل المؤسسات والنوادي القضائية الدولية الذين هم اعضاء بها.■
أضف تعليق