بالقانون الدولي الفلسطيني لاجئ او عديم جنسية؟
بما ان فلسطين ليست دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة، فلا يسمح لها بمنح جنسية لاي فرد يقيم على اراضيها او خارجها، وبما ان صفة اللاجئ تمنح للذين خرجوا من موطنهم ويحملون جنسيته، أصبح الفلسطيني بين امرين تحتار بهما السلطات الدولية.
بحسب اتفاقية وضع الاشخاص عديمي الجنسية فقد تم تعريف عديم الجنسية بأنه الشخص الذي لا تعتبره اية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها، وانه لا يتمتع بحماية او مساعدة توفرها له هيئة من هيئات الامم المتحدة او وكالة من وكالاتها.
انطلاقا من تعريف عديم الجنسية الواردة في الاتفاقية اعلاه، فلا بد من تقسيم الفلسطينيين الى ثلاثة اقسام: الفلسطينيون المستفيدون من خدمات الاونروا والمتواجدون في الضفة الغربية، غزة، الاردن، لبنان، سوريا، والفلسطينيون المستفيدون من خدمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذين هم متواجدون خارج المناطق الخمسة المذكورة، والفلسطينيون غير المستفيدين لا من الاونروا ولا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ان الفلسطينيين المسجلين في الاونروا، او المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعتبرون لاجئين بالقانون الدولي وتسري عليهم اتفاقية اللاجئين 1951 اما الفلسطينيون الذين هم غير مسجلين في الاونروا او المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فتسري عليهم اتفاقية وضع الاشخاص عديمي الجنسية 1960.
بيد ان الحماية القانونية التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تختلف عن حماية الاونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين قد استثنوا من المادة D-1 من اتفاقية 1951 للاجئين، كما ان الحماية التي تقدمها المفوضية هي ضمان الحقوق الاساسية والامن الجسدي للاجئين او النازحين او عديمي الجنسية، وتضمن اعادتهم قسراً الى اي بلد يتعرضون فيه للاضطهاد، وتعتبر اتفاقية 1951 اداة لحمايتهم. اما فيما يخص الاونروا فهناك وثيقة تعرف UNRWA’S PROTECTION POLICY، صادرة عن مكتب الاونروا في القدس عام 2012، حيث قدمت هذه الوثيقة مفهوماً اخر للحماية، فهي مسؤولة عن حفظ الامن وكرامة اللاجئين، وتوفير الخدمات المتفق عليها دولياً من التعليم والصحة والخدمات الانسانية، بالتواصل مع الاجهزة المعنية في الدولة والامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. فالحماية التي تحدثت عنها الاونروا لا تحمي اللاجئين من التعرض للعودة القسرية التي يواجهونها اثناء هربهم من الحروب.
تجاوزت المفوضية اتفاقية 1951 التي تستثني الفلسطينيين من مادة D-1، بمساعدة بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين هم خارج نطاق الاونروا، كمساهمات بتوطين اللاجئين في البرازيل، وهم الذين بقوا عالقين على الحدود الاردنية – العراقية من 2004-2007 عقب فرارهم من العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
تبقى عملية منح الجنسية الفلسطينية احدى عوائق السلطة الفلسطينية، والتي ينبغي العمل على آلية منحها للاجئين الفلسطينيين حتى يتمكنوا من العودة دون اي معوقات او شروط تمنعهم منها وحتى لا تمنح الدول الغربية الصفة القانونية للفلسطيني بالطريقة التي تعجبها والتي تعرض الفلسطيني للانتهاكات القانونية وحقوق الانسان لتحقيق مصالحها مع الاحتفاظ بصفة اللجوء الى حلها من خلال اقرار حق العودة، فالجنسية لا تتعارض مع اللجوء.
بحسب اتفاقية وضع الاشخاص عديمي الجنسية فقد تم تعريف عديم الجنسية بأنه الشخص الذي لا تعتبره اية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها، وانه لا يتمتع بحماية او مساعدة توفرها له هيئة من هيئات الامم المتحدة او وكالة من وكالاتها.
انطلاقا من تعريف عديم الجنسية الواردة في الاتفاقية اعلاه، فلا بد من تقسيم الفلسطينيين الى ثلاثة اقسام: الفلسطينيون المستفيدون من خدمات الاونروا والمتواجدون في الضفة الغربية، غزة، الاردن، لبنان، سوريا، والفلسطينيون المستفيدون من خدمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذين هم متواجدون خارج المناطق الخمسة المذكورة، والفلسطينيون غير المستفيدين لا من الاونروا ولا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ان الفلسطينيين المسجلين في الاونروا، او المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعتبرون لاجئين بالقانون الدولي وتسري عليهم اتفاقية اللاجئين 1951 اما الفلسطينيون الذين هم غير مسجلين في الاونروا او المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فتسري عليهم اتفاقية وضع الاشخاص عديمي الجنسية 1960.
بيد ان الحماية القانونية التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تختلف عن حماية الاونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين قد استثنوا من المادة D-1 من اتفاقية 1951 للاجئين، كما ان الحماية التي تقدمها المفوضية هي ضمان الحقوق الاساسية والامن الجسدي للاجئين او النازحين او عديمي الجنسية، وتضمن اعادتهم قسراً الى اي بلد يتعرضون فيه للاضطهاد، وتعتبر اتفاقية 1951 اداة لحمايتهم. اما فيما يخص الاونروا فهناك وثيقة تعرف UNRWA’S PROTECTION POLICY، صادرة عن مكتب الاونروا في القدس عام 2012، حيث قدمت هذه الوثيقة مفهوماً اخر للحماية، فهي مسؤولة عن حفظ الامن وكرامة اللاجئين، وتوفير الخدمات المتفق عليها دولياً من التعليم والصحة والخدمات الانسانية، بالتواصل مع الاجهزة المعنية في الدولة والامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. فالحماية التي تحدثت عنها الاونروا لا تحمي اللاجئين من التعرض للعودة القسرية التي يواجهونها اثناء هربهم من الحروب.
تجاوزت المفوضية اتفاقية 1951 التي تستثني الفلسطينيين من مادة D-1، بمساعدة بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين هم خارج نطاق الاونروا، كمساهمات بتوطين اللاجئين في البرازيل، وهم الذين بقوا عالقين على الحدود الاردنية – العراقية من 2004-2007 عقب فرارهم من العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
تبقى عملية منح الجنسية الفلسطينية احدى عوائق السلطة الفلسطينية، والتي ينبغي العمل على آلية منحها للاجئين الفلسطينيين حتى يتمكنوا من العودة دون اي معوقات او شروط تمنعهم منها وحتى لا تمنح الدول الغربية الصفة القانونية للفلسطيني بالطريقة التي تعجبها والتي تعرض الفلسطيني للانتهاكات القانونية وحقوق الانسان لتحقيق مصالحها مع الاحتفاظ بصفة اللجوء الى حلها من خلال اقرار حق العودة، فالجنسية لا تتعارض مع اللجوء.
أضف تعليق