17 تشرين الثاني 2024 الساعة 21:40

مركز حقوقي يوصي بالضغط على إسرائيل لإلغاء تجميد عائدات الضرائب

2019-02-26 عدد القراءات : 716

غزة (الاتجاه الديمقراطي)

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والذي أقره (الكابينت) مؤخرًا ويقضي بتجميد (138) مليون دولار سنوياً من أموال الضرائب، داعيًا لتشكيل قوة للضغط لإلغائه.
وقال المركز في قراءته إن القانون يأتي امتداداً للسياسة التشريعية الإسرائيلية التي لا تُقيم وزناً للمعايير القانونية الدولية المُتعلقة بحقوق المعتقلين، ورصد خلال السنوات الماضية إصدار الكنيست الإسرائيلي لجملة من القوانين التي تمس بقواعد القانون الدولي خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق أثناء الاحتجاز.
واستشهد بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002م، وقانون شاليط لعام 2010م، وقانون مكافحة "الإرهاب" لعام 2016م، والتعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية عام 2012م، وغيرها من القوانين والقرارات.
وشدد على أن القانون يشكل اعتداءً خطيراً على حق دولة فلسطين في السيادة على إقليمها والمكفول بموجب القانون الدولي والأعراف الدولية، وبخاصة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أشكاله في شئون الدول الأخرى الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1981م، لا سيما بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية.
وأفاد أن القانون يُعرقل حق دولة فلسطين في إنفاذ قوانينها سيما قانونها الأساسي وما ورد فيه من ضمانات لرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى الواردة في المادة (22/2)، وقانون الأسرى والمحررين  رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته.
وقال إن القانون يُعد انتكاسة حقيقة للجهود الدولية المُتعلقة بحماية سيادة الدول، وكذلك للضمانات القانونية المًتصلة بحقوق المعتقلين، كالمادتين (81) و(98) من اتفاقية جنيف الرابعة المًتعلقتان بوجوب إعالتهم.
وتبين ورقة المركز القانونية مخاطر وأبعاد القانون ومخالفته لقواعد القانون الدولي، والمرجعيات القانونية ذات العلاقة، من خلال تناول النطاق التطبيقي للقانون، وكذلك أبرز المخالفات التي ينطوي عليها من منظور القانون الدولي.
وتتضمن عدداً من النتائج والتوصيات على المستويين القانوني والاقتصادي، من أجل العمل على وقف إعمال القانون وما يترتب عليه، ومن أبرزها قيام دولة فلسطين بالعمل من خلال الأجسام المختلفة ليتحمل المجتمع الدولي مسئولياته والقيام بالإجراءات الملائمة لإلغاء القانون وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم.
ودعت لضرورة قيام الأطراف السامية المُتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بدورها حسبما تقتضيه المادة (1) من الاتفاقية بوجوب العمل على كفالة احترام الاتفاقية وغيرها من التوصيات.

أضف تعليق