الكشف عن مسودة التعديلات المقترحة لقانون الضمان
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
كشفت مصادر محلية مطلعة اليوم الأحد، عما قالت عنه، مسودة التعديلات المقترحة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، التي جاءت ضمن 14 تعديلاً على 16 مادة من مواد القانون.
وتناولت التعديلات صياغات مقترحة لتعريف الوفاة الطبيعية، وتحديد دور الحكومة، وخضوع مؤسسة الضمان للرقابة ومكافحة الفساد، وحصص الورثة المستحقين، والعلاج الطبي للعمال المصابين.
وعرّف النص المقترح الوفاة الطبيعية على أنها كل وفاة ناتجة عن غير إصابة عمل، منهية الجدل الذي دار حول مصير الشهداء.
وأكدت المسودة، على كون الحكومة الضامن النهائي لتطبيق أحكام القانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة وأداء المنافع التأمينية للمؤمن عليهم، كما تستثني المسودة العمال الأجانب من التغطية التأمينية.
وأضافت المسودة نصاً يعتبر فيه أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والصناديق التأمينية أموالاً عامة، تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.
وتمنح التعديلات الحق لمؤسسة الضمان بتوفير قروض ميسرة للمؤمّن عليهم، بضمان رصيد مستحقاتهم، بموجب تعليمات يضعها مجلس الإدارة.
وتلزم التعديلات صاحب العمل، بتوريد الاشتراكات الشهرية المستحقة في حالة العجز المؤقت الناتج عن إصابة العمل.
وتنص المسودة عن تعديلات تتعلق باحتساب الراتب التقاعدي بواقع 2% عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ثلاث سنوات أو عشر سنوات أيهما أعلى للعامل.
وتلزم التعديلات مؤسسة الضمان بعدم وقف الراتب التقاعدي في حال التحاق المؤمن عليه بعمل بعد سن 60، إضافة إلى تعديل جدول حصص الورثة المستحقون، وعدم وقف راتب الوفاة الطبيعية في حال العمل بأجر، والحق في الجمع بين راتب الوفاة والدخل المتأتي من العمل.
وتشير التعديلات الى التزام مؤسسة الضمان بتوفير العلاج الطبي للمصابين في المراكز الطبية الحكومية والخاصة، واختيارية الانضمام لمن تجاوز عمر الستين
وتقوم اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالاجتماع مع الأطراف المطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وكان آخرها اللقاءات مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية.
ومن المتوقع أن يجري اليوم الأحد، لقاء آخر بين اللجان الفنية للتوصل لمجموعة جديدة من التعديلات، التي تطرحها النقابات المهنية.
المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين
وتناولت التعديلات صياغات مقترحة لتعريف الوفاة الطبيعية، وتحديد دور الحكومة، وخضوع مؤسسة الضمان للرقابة ومكافحة الفساد، وحصص الورثة المستحقين، والعلاج الطبي للعمال المصابين.
وعرّف النص المقترح الوفاة الطبيعية على أنها كل وفاة ناتجة عن غير إصابة عمل، منهية الجدل الذي دار حول مصير الشهداء.
وأكدت المسودة، على كون الحكومة الضامن النهائي لتطبيق أحكام القانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة وأداء المنافع التأمينية للمؤمن عليهم، كما تستثني المسودة العمال الأجانب من التغطية التأمينية.
وأضافت المسودة نصاً يعتبر فيه أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والصناديق التأمينية أموالاً عامة، تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.
وتمنح التعديلات الحق لمؤسسة الضمان بتوفير قروض ميسرة للمؤمّن عليهم، بضمان رصيد مستحقاتهم، بموجب تعليمات يضعها مجلس الإدارة.
وتلزم التعديلات صاحب العمل، بتوريد الاشتراكات الشهرية المستحقة في حالة العجز المؤقت الناتج عن إصابة العمل.
وتنص المسودة عن تعديلات تتعلق باحتساب الراتب التقاعدي بواقع 2% عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح لآخر ثلاث سنوات أو عشر سنوات أيهما أعلى للعامل.
وتلزم التعديلات مؤسسة الضمان بعدم وقف الراتب التقاعدي في حال التحاق المؤمن عليه بعمل بعد سن 60، إضافة إلى تعديل جدول حصص الورثة المستحقون، وعدم وقف راتب الوفاة الطبيعية في حال العمل بأجر، والحق في الجمع بين راتب الوفاة والدخل المتأتي من العمل.
وتشير التعديلات الى التزام مؤسسة الضمان بتوفير العلاج الطبي للمصابين في المراكز الطبية الحكومية والخاصة، واختيارية الانضمام لمن تجاوز عمر الستين
وتقوم اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالاجتماع مع الأطراف المطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وكان آخرها اللقاءات مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية.
ومن المتوقع أن يجري اليوم الأحد، لقاء آخر بين اللجان الفنية للتوصل لمجموعة جديدة من التعديلات، التي تطرحها النقابات المهنية.
المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين
أضف تعليق