22 تشرين الثاني 2024 الساعة 22:29

كتلة الوحدة العمالية الأردنية تؤكد على مطالبها بالتعديلات على قانون العمل

2018-12-30 عدد القراءات : 696
عمان (الاتجاه الديمقراطي)
أكدت كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد على مطالبها بالتعديل على قانون العمل النافذ (رقم ٨ لسنة ١٩٩٦) التي شكلت مضامينه بالانحياز الى اصحاب المصالح والنفوذ في مواكبة التطورات التي طرأت على علاقات الانتاج وسوق العمل، بدلا ان يتضمن المكتسبات المتحققة في اتفاقيات جماعية والتي ضمنت حقوقا اضافية للعاملين والمتعلقة بعقود العمل والمتضمن في المادة "٣١" التي أعطت الحق لصاحب العمل بالتسريح الكيفي، وكذلك البنود المتعلقة بشروط العمل في الاتفاقيات الجماعية وضعف ادوات التنفيذ وربط ادوات التنفيذ بالوزير بحسب المادة ٤٣ لإضعاف شروط العمل النقابي بما تضمنه القانون بحصر تأسيس النقابات العمالية في اطار قانون التصنيف المهني والصادر بموجب قرار عرفي سنة ١٩٧٦ واسقاط البنود المتعلقة بحق العاملين بتشكيل اتحاد او اتحادات في اطار من التعددية النقابية ومحاصرة الحركة النقابية بما تضمنته المواد ٩٧، ٩٨ ـ والمساواة بين نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل.
ومنح القانون صلاحيات واسعة للاتحاد العام لنقابات العمال في تنظيم شؤون الحركة العملية بإصدار انظمة تحاصر الحركة النقابية كما تضمنته المادة (٩٩) فقرة ب ـ والمادة ١٠٠ والمادة ١١٠ بدلا من استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي لتحاصر الحركة النقابية في اطار انظمة خاصة يصدرها الاتحاد مخالفة بذلك المادة ٢٣ من الدستور الاردني التي تنص على حق العاملين في الانتخاب والتنظيم النقابي.
كذلك فإن التعديلات التي اجريت على القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٠والتي مثلت تراجعا ومحاصرة الحركة العمالية كما اتضح من التعديل على المادة رقم "٢" المتعلق بمفهوم النزاع العمالي حين اسقط النص الخلاف الذي نشأ بين مجموعة من العمال وحصرها في النقابة يمثل حرمان العمال من تنظيم انفسهم في النزعات العمالية.
اضافة للمواد المتعلقة بالفصل التعسفي المادة "٢٥" لم تضمن حقا اضافيا كالتعويض شهرا عن كل سنة من سنوات الخدمة والمادة المتعلقة بالمفاوضات الجماعية المادة (٤٣) بحيث يتم التفاوض بين العمال او ممثلين عنهم بأن يتم التفويض وتوقيع الاتفاقيات الجماعية تصادق عليها النقابة في حال وجود تمثيل نقابي.
وأكدت الكتلة على اعادة النظر في نصوص المواد ٥٢ المتعلقة بالحد الادنى للأجور والمادة ٥٨ المتعلقة عن بدل العمل الاضافي ممن يتطلب عملهم التنقل والمادة ٧٢ المتعلقة بالزام صاحب العمل في انشاء حضانة للذي يستخدم اكثر من ١٥ عاملة في مكان واحد.
واختتمت الكتلة بيانها بالمطالبة باستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي تضمن فيه التعددية النقابية على اسس تقدمية لتمكين العاملين من المشاركة  في العمل النقابي ومن ثم يكون للنقابات الدور الاساسي في صياغة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال.

أضف تعليق